فاللِّعان عندنا شهادات مؤكَّدات بالأيمان مُزكاة باللعن، فيجري اللِّعان في حقِّ من [جازت](١) شهادته، وعند الشافعي أيمان، وكل من جاز عليه اليمين جاز [عليه](٢)[اللعان](٣)، واللعان [عندنا](٤) من جانب الزوج [قام](٥) مقام حدِّ القذف، ومن جانب المرأة قام مقام حد الزنا، ولهذا لا يثبت بالشهادة على الشهادة، ولا يثبت بشهادة [النساء](٦) مع الرجال، ولا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والمحصنة إذا وُطئت بشبهة لا يجب بقذفها اللعان، كما لا يجب على الأجنبي بقذفها، ومطالبة المرأة شرطٌ، لأنَّه حقُّها.
قوله:(أو كافرًا) فعليه الحد إذا قذف امرأته، صورته إذا كانا ذميَّين فأسلمت المرأة [قبل](٧) عرض الإسلام على الزوج قَذَفَ امرأتَهُ، فأما إذا قذف بعد إباء الإسلام لا لعان؛ لعدم بقاء [الزوجية](٨) فيحدُّ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور:٤] أي: يقذفون] (٩).
قوله:(ممن لا يحدُّ قاذفها) صورته بأن كانت صبية أو مجنونة أو
(١) في (ب، ش): "جاز". (٢) سقط في (خ، ش). (٣) انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، (١٧/ ٤٣٣). (٤) سقط في (خ، ب، ش). (٥) في (ش): "قائم". (٦) زيادة من (خ). (٧) في (أ): "فقبل". (٨) في (أ): (الزوجة). (٩) سقط في (خ، ب، ش).