مع أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ](١) في لفظ المباراة، ومع محمد - رَحِمَهُ اللهُ - في لفظ الخلع، فأما النفقة [لا يسقط](٢) بالإجماع؛ لأنها لم تجب بعد نقل معناه من "شرح الطحاوي"[رَحِمَهُ اللهُ](٣)، فإذا كان الخلع على مال غير المهر بينا الاختلاف بين علمائنا [آنفًا](٤)، ولا يتفاوت الحكم في هذا بعد الدخول، وقبل الدخول، ففي قوله:(المباراة) لا يجوز تلين الهمزة كذلك يجوز التلفظ بدون الهمزة [بعد ألف الفاعل، وبعد ألف الفاعل حرف علة كما في قوله: يا ابن، ويا ابنة، وفي القرءان:"ووجدك عائلا"؛ لأن حرف العلة لا يقبل الحركة، فسكنت الحركة عن حرف العلة، فلو لم يهمز يلزم اجتماع الساكنين، فهو حرف العلو والألف، فالألف حقيقة مدة ساكنة بفتح ما قبلها] (٥).
* * *
(١) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ". (٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يسقط". (٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). (٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أيضا". (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).