قوله:(جاز ذلك في القضاء)، وفي رواية "الجامع الصغير" يحل ديانة لإطلاق قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(١)، ويحل في القضاء، ولا يحل في الديانة، لأن [المرأة](٢) قيس بن شماس سأل النبي عَلَيْهِ السَّلام منها "أتردين حديقته؟ "، فقالت: نعم، وزيادة، فقال النبي عَلَيْهِ السَّلام:"أما الزيادة، فلا"، [أي:](٣) يكره الأخذ أكثر مما أعطاها (٤).
قوله:(أن تخالع)، يصح بالتاء، والياء، فلو [قال:](٥) بالتاء المعجمة، [يقال:](٦)[المسألة](٧) بالرفع؛ لأنه فاعل تخالع، ولو قيل: بالياء المهملة بالنصب.
قوله:(على مال)، [و](٨) المعرف، والمنكر سواء، وذكر في "الهداية"
(١) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٩. (٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "امراة". (٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٤) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦٢٩، ج ٤، ص ٣٧٦. ونصه: أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته"، قالت: نعم، فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. سمعه أبو الزبير من غير واحد. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، رقم الحديث: ١٤٨٤٩، ج ٧، ص ٥١٤. وقال البيهقي: مرسل. (٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قيل". (٦) ما بين المعقوفين في (ب) "فقال". (٧) ما بين المعقوفين في (ب) "المسلمة". (٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).