[الأفعال](١)، أي: طلق الزوج؛ [لأن](٢) المرأة صارت مطلقة بدون التطليق، وحكم الطلاق زوال الملك، أو زوال حل المحلية إذا طلق ثلاثًا وصفة الطلاق عند علمائنا - رَحِمَهُ اللهُ - أن الأصل هو الحظر، فإن الطلاق أبغض المباحات؛ لقوله [عَلَيْهِ السَّلام](٣): "تزوجوا، [فلا](٤)، تطلقوا"(٥)، فالإباحة بعارض، وهو الحاجة إلى الطلاق بأن كانت بذيئة اللسان، [و](٦) سيئة الخلق، وعند الشافعي [رَحِمَهُ اللهُ](٧) الأصل هو الإباحة، ولهذا يحل إرسال الثلاث جملة عنده، والحظر بعارض، [وهذا](٨) الطلاق [في](٩)[حالة](١٠) الحيض لا يقال: لما كان الأصل عندكم، وعند مالك - رَحِمَهُ اللهُ - الطلاق في ثلاثة أطهار لا يكون سنيًّا، والسني ما يثبت بالسنة الأصل في الطلاق الحظر كيف يصح؟
قوله:(أحسن الطلاق)، وحسن الطلاق، قلنا: الطلاق محظور من
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الانفعال". (٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لا أن". (٣) ما بين المعقوفين في (خ) " - صلى الله عليه وسلم - ". (٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ولا". (٥) فيض القدير، زين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، حرف التاء، ط ١، رقم الحديث: ٦١٧٨، ج ٣، ص ٢٤٣. ونصه: "تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ العرش". قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٧): "هَذَا حَدِيث لَا يَصح". وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٣٥٨): "موضوع". (٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أو". (٧) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ". (٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وهو". (٩) ما بين المعقوفين في (ب). (١٠) ما بين المعقوفين في (ب) "حال".