- رضي الله عنها - في آخر عمره، قلنا: كان ذلك بإيثار [البواق](١) من الزوجات، ولهذا كان النبي - عَلَيْهِ السَّلام - أراد أن يطلِّق سودة بنت زمعة باعتبار كبر سنها، فسودة وهبت قسمها، ولم ترض بالطلاق باعتبار أنها كانت من زوجات النبي [عَلَيْهِ السَّلام](٢)، والمعتبر أيضًا نفس البيتوتة لا الوطء - وبأن وطئ أحديهما في قسمها - ولم يطأ الأخرى في قسمها لا يكون تارك العدل بين الزوجات علم أن نفس البيتوتة هو المراد.
قوله:(والأولى أن يقرع لتطييب قلوبهن)، وعند الشافعي (٣) - رَحِمَهُ اللهُ - القرعة واجبة.
قوله:(وللأمة الثلث)، لا يقال: الرق منصف لا مثلث، وهنا يصير مثلثًا لو كان للأمة الثلث، قلنا: الواحد نصف الاثنين، فإذا كان للحرة ليلتان، وللأمة ليلة يكون الرق منصفًا لا مثلثًا، وإنما اختار المصنف [رَحِمَهُ اللهُ](٤) هذا؛ لأنه مروي عن علي - رضي الله عنه -، وهو قوله عَلَيْهِ السَّلام:"للحرة الثلثان، وللأمة الثلث"(٥)، قيل: أكثر ألفاظ القدوري أحاديث، [أو](٦)، آثار، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البواقي". (٢) ما بين المعقوفين في (ب) " - صلى الله عليه وسلم - ". (٣) انظر: الشيرازي، المهذب، (مصدر سابق)، (٢/ ٤٨٢). (٤) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ". (٥) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٧٣٨، ج ٤، ص ٤٣٣. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب القسم والنشوز، باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما، رقم الحديث: ١٤٧٥٠، ج ٧، ص ٤٨٩. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٧/ ٨٦): "ضعيف". (٦) ما بين المعقوفين في (خ) "و".