قوله:([و] (١) لا يضمن منافع ما غصبه)، أي: لا يضمن المنافع سواء استهلك المنافع أو أتلفها، [وصورة](٢) استهلاك المنافع: بأن غصب عبد الغير، أو حيوانه، فحبسه يومًا أو شهرًا في البيت، وصورة وصفها الإتلاف: بأن غصب عبد الغير، أو استخدمه، [أو اشتغله](٣)، أو استغل الحمار بعد الغصب.
قوله:(وإذا [استهلك] (٤) المسلم خمر الذمي، أو خنزيرا ضمن قيمتها، وإن استهلكها مسلم لمسلم لا يضمن)، قيل: إذا كان الخمر لا معدًّا للتخليل بأن كان الخمر للخلال يضمن.
* * *
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استهلكها".