قوله:(وما لا [ضبط] (١) صفته)، كالبطيخ، والسفرجل، والخشب، والآدم.
قوله:(ويجوز بيع الكلب عندنا مطلقًا)، وعند الشافعي (٢) -رحمه الله-: لا يجوز مطلقًا، وعند أبي يوسف -رحمه الله-: إذا كان معلمًا يجوز، وبيع العقود لا يجوز، أما يجوز بيع الفهد بالإجماع.
قوله:(كوارة معسل النحل)، إذا كان الكاف مضمومًا يجوز تشديدها وتخفيفها، [وإذا](٣) فتح الكاف، فتشديد الواو فقط، وإذا كسرت الكاف، فتخفيف الواو فقط، لكن يجوز بالهاء، [وبدون الهاء، كقوله: كوار، فيكون خمسة أوجه](٤).
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "تضبط". (٢) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ٣٧٥). (٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فإذا". (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ) إلا أنه في (ب) فيه خمسة أوجه.