في السلم مجاز؛ لأن الرخصة في الحقيقة بأن لا يوجد مثل ذلك الحكم أصلًا [كالأجر](١)، والأغلال، فالسلم وإن كان الجواز ثابتًا عند عدم القدرة في إفراد السلم، لكن في سائر البيعات القدرة شرط، والسلم بيع، فصار كأن القدرة يكون شرطًا في بعض أفراد السلم نظرًا إلى سائر البياعات، فيكون الرخصة مجازًا من هذا الوجه.
قوله:([والسلم] (٢)، واحد وهو: الاستعجال [أن](٣) يعجل المفلس، وهو المسلم إليه [قبض](٤) رأس المال، يحتمل أنه من لغات السلب، يعني: سلم من السلامة وأسلم، أي: أزال سلامة الدرهم بأن سلّمها، [أي](٥): مفلس مؤجلًا موهم، أو من التسليم؛ [لأن تسليم](٦) رأس المال لازم.
قوله:(ولا يجوز في الحطب)؛ لأنَّه يتفاوت آحاده، فلا يجوز كالحيوان.
(١) ما بين المعقوفين في (ب) "كالأمر". (٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والسلف". (٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أي". (٤) ما بين المعقوفين في (ب) "فقبض". (٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إلى". (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).