فإن قيل: أشهر الحجِّ شهران وعشر من ذي الحجة فلأي معنى قال أشهر الحج؛ لأنَّ (١) الأشهر جمع! قلنا: إطلاق اسم الكلِّ على البعض جائزٌ بطريق المجاز فصار (٢) كأنَّ أشهر الحجِّ ثلاثةٌ.
فإن قيل: ينبغي (٣) أن يقال أحد عشر يومًا؛ لأنَّ الطَّواف في أحد عشر يومًا (٤). أو يقال: تسعة أيامٍ؛ لأنَّ الوقوف بعرفة في اليوم (٥) التَّاسع قلنا: [إنَّما قلنا](٦) عشرةً؛ لأنَّ المحلل يوجد في العشرة (٧)؛ فلهذا قال: العشرة، والمحلل هو الطَّواف وهو المقصود.
(١) في (ب): "إلا أن". (٢) في (أ): "صر "، وفي (ب): "صار". (٣) سقط في (أ). (٤) سقط من (ب). (٥) في (أ): "يوم". (٦) سقط في (أ). (٧) في (أ): "عشرة".