وردَّ الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل)، لقوله عليه السلام:"في ستةٍ وثلاثين بنت لبون، فإن لم يوجد بنت مخاض أخذت وأخذ معهما شاتان أو عشرون درهمًا"(١)، وروي عن رسول الله عليه السلام أخذ ناقةً يكون في إبل الصدقة فقال:"لا تأخذوا من حذرات أموالهم "، فقال: إنِّي ارتجعتها ببعير. فسكت رسول الله عليه السلام (٢).
قال:(ويجوز دفع القيم في الزِّكاة)، لما روي عن معاذ ابن جبل أنَّه قال لأهل اليمن:"ايتوني بخمسٍ أو ليس آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر عليكم وأنفع لمن كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار"(٣)] (٤).
أُريد به ذات السِّن، ثمَّ أُطلق على صاحب السِّن، وإنَّما أطلق السنَّ، لأنَّ عُمر الحيوان يُعرف بالسِّن بطريق إطلاق اسم الجزء … (٥) على الكل.
قوله:(ويجوز دفع القيم في الزَّكاة)، وصدقة الفطر، والعشور، ودفع
(١) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الغنم، (٢/ ١١٨)، رقم الحديث ١٤٥٤. (٢) ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما يكره للمصدق من الإبل، (٢/ ٣٦١)، رقم الحديث: ٩٩١٥. ونصُّه: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مصدقًا فقال: "لا تأخذ من حرزات أنفس النَّاس شيئًا، وخذ الشارف وذات العيب ". (٣) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: العرض في الزَّكاة، (٢/ ١١٦). ونصُّه: قال معاذ - رضي الله عنهما - لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميصٍ - أو لبيسٍ في الصَّدقة مكان الشَّعير والذُّرة أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة". (٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٥) زاد في (ب): "و".