وبدليل أنَّ رسول الله عليه السلام كتب إلى أبي بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- فقال في مكتوبه:"هذه فريضة الصَّدقة التي افترضها (١) الله تعالى على المسلمين"(٢).
الزَّكاة مشتقةٌ (٣) من الزِّيادة، يقال: زكى الزَّرع، إذا نما، أو من الطَّهارة يقال تزكى وتطهر (٤).
قوله:(النِّصاب (٥)): أي مُلك النِّصاب سببٌ (٦)؛ لأنَّ النِّصاب عينٌ، ولا يقال: وليس على صبي ولا مجنون لا يحتاج إليهما؛ لأنَّه ذكر قبلهما (٧) البالغ العاقل، فيُفهَم منهما أنَّه لا زكاة على الصَّبي والمجنون، قلنا: نعم يفهم لكن (٨) ذكره للإيضاح (٩)، وفي الأمر المبهم يتعرض للجانبين كما في قوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ}(١٠).
قوله:(يحيط (١١)) (١٢) بماله، [ولا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من
(١) في (أ): "افترض". (٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، (٢/ ١١٨)، رقم الحديث: ١٤٥٤. (٣) في (ب): "مشتق". (٤) قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا}. [سورة الشَّمس، آية ٩]. أي قد أفلح من طهَّر نفسه من الشِّرك والشَّهوات. (٥) هكذا كتبت في النسخ، وفي المتن "نصابا". (٦) زاد في (خ): "لأن النصاب". (٧) في (خ): "قبيلهما". (٨) في (خ): "لكنا". (٩) في (ب): "الإيضاح". (١٠) سورة البقرة، آية ٢٢٢. (١١) في (أ): "كمحيط". (١٢) قال الماتن: "من كان عليه دينٌ يحيط فلا زكاة عليه".