وعند الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ بركوعين في (١) … (٢) كل ركعةٍ واحدةٍ (٣)، و (٤) في صحيح البخاري قال خمس ركوعاتٍ (٥).
قيل: أنَّه واجبٌ [بقول النَّبي عَلَيْهِ السَّلام:](٦)"فافزعوا". والأمر للوجوب، وروى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ إن شاءوا صلَّوا ركعتين وإن شاءوا أربعًا، والتَّخير ينافي الوجوب.
… (٧) لا يقال في كفَّارة اليمين التَّخير موجودٌ (٨) بين الأشياء الثَّلاثة ومع ذلك واجبٌ. قلنا: التَّخيير في جنسٍ واحدٍ بناءٌ في الوجوب، أمَّا في كفارة اليمين التَّخيير بين: الإطعام (٩)، والإعتاق، والكسوة (١٠) فلا ينافي الوجوب.
وقت (١١) صلاة الكسوف ...................................
(١) سقط في (أ). (٢) في (خ): "قوله: ركوعين في". (٣) هيئة صلاة الكسوف عند الشَّافعية ركعتان جهريَّتان، في كلِّ ركعةٍ قيامان وركوعان. ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (مرجع سابق) (٢/ ٨٣). (٤) سقط في (أ)، (خ). (٥) هذه من مسامحات المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إذ في صحيح البخاري أربع ركوعات. ينظر: البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، (١/ ٣٦١). (٦) في (ب): "بقوله عَلَيْهِ السَّلام". (٧) زاد في (ب): "و". (٨) في (ب): "التخيير بموجود". (٩) في كفَّارة اليمين المنعقدة يقع التَّخير بين: عتق الرقبة، وإطعام عشرة مساكين، وكسوة عشر مساكين. (١٠) في (أ)، (خ): "والكسوف". (١١) في (ب): "فوقت".