فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ بركوعين في (١) … (٢) كل ركعةٍ واحدةٍ (٣)، و (٤) في صحيح البخاري قال خمس ركوعاتٍ (٥).

قيل: أنَّه واجبٌ [بقول النَّبي عَلَيْهِ السَّلام:] (٦) "فافزعوا". والأمر للوجوب، وروى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ إن شاءوا صلَّوا ركعتين وإن شاءوا أربعًا، والتَّخير ينافي الوجوب.

… (٧) لا يقال في كفَّارة اليمين التَّخير موجودٌ (٨) بين الأشياء الثَّلاثة ومع ذلك واجبٌ. قلنا: التَّخيير في جنسٍ واحدٍ بناءٌ في الوجوب، أمَّا في كفارة اليمين التَّخيير بين: الإطعام (٩)، والإعتاق، والكسوة (١٠) فلا ينافي الوجوب.

وقت (١١) صلاة الكسوف ...................................


(١) سقط في (أ).
(٢) في (خ): "قوله: ركوعين في".
(٣) هيئة صلاة الكسوف عند الشَّافعية ركعتان جهريَّتان، في كلِّ ركعةٍ قيامان وركوعان. ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (مرجع سابق) (٢/ ٨٣).
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) هذه من مسامحات المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إذ في صحيح البخاري أربع ركوعات. ينظر: البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، (١/ ٣٦١).
(٦) في (ب): "بقوله عَلَيْهِ السَّلام".
(٧) زاد في (ب): "و".
(٨) في (ب): "التخيير بموجود".
(٩) في كفَّارة اليمين المنعقدة يقع التَّخير بين: عتق الرقبة، وإطعام عشرة مساكين، وكسوة عشر مساكين.
(١٠) في (أ)، (خ): "والكسوف".
(١١) في (ب): "فوقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>