والشهادة من وأما الكراهية فلأنه يفصل بين الخطبة والصلاة بالطهارة والسنة أن لا يفصل بينهما ولأن النبي عَلَيْهِ السَّلام وأبا بكر وعمر خطبوا قيامًا (١) فيكون مخالفًا لهما] (٢) لأنه خلف عن [الصلوات](٣) فيكون (٤) بدون الوضوء ولهذا (٥)(٦) لا يجوز الخطبة بدون الطهارة.
قوله:(ثلاثةٌ سوى الإمام)(٧) … (٨) شرطٌ (٩)؛ لأنَّه لابدَّ من [إمامٍ ومن خطيبٍ](١٠) ومن سامعٍ ومن مؤذنٍ، وإن (١١) كان يمكن هذا من الواحد؛ نظرًا إلى الظَّاهر لا يفعل الكل واحدٌ معما أن قوله تعالى:{فَاسْعَوْا}(١٢) خطابٌ للجماعة، فيكون الثَّلاثة شرطًا، فينبغي أن تكون (١٣) هذه الثَّلاثة
(١) الصنعاني، المصنف (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، (٣/ ١٨٧)، رقم الحديث: ٥٢٥٨. ونصُّه: عن قتادة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا. (٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٣) في (ب): "الصلاة" (٤) في (ب)، (خ): "فيكره". (٥) زاد في (ب): "عند البعض". (٦) زاد في (خ): "عن البعض". (٧) من شرائط الجمعة: الجماعة وأقلها عند أبي حنيفة ثلاثةٌ سوى الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. ينظر: بن مودود الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، (مرجع سابق)، (١/ ٨٩). (٨) زاد في (ب): "الثلاثة". (٩) في (أ): "شرطه". (١٠) في (أ): "الإمام ومن خطبة". (١١) في (أ)، (خ): "فإن". (١٢) سورة الجمعة، آية: ٩. (١٣) في (أ): "يكون".