قوله:(والرُّكبة عورةٌ)، [لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين السُّرة إلى الركبة عورةٌ"(١). الرُّكبة من العورة] (٢)؛ لأنَّ بالنظر إلى السّاق لا يكون عورةٌ، وبالنظر إلى عظم الورك فيكون (٣) عورةً، والرُّكبة متَّصلةٌ بهما فالحرمة (٤) ترجح فقلنا أنَّها عورةٌ.
قوله:(يجب التَّطهير من الأحداث)(٥) بقوله: {فَاغْسِلُوا}(٦)، ويجب التَّطهير عن الأنجاس بقوله:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(٧) والنَّجاسة: الحقيقية (٨) يجب غسلها ولا يسقط غسلها، أمَّا النَّجاسة الحكميَّة (٩) فصار حكمه إلى الخلف وهو التَّيمُّم.
وفي (١٠) قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ}(١١) دليلٌ على أن اللِّبس من أحسن
(١) الحاكم، المستدرك، (مصدر سابق)، كتاب معرفة الصَّحابة - رضي الله عنهم -، باب ذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار - رضي الله عنه -، رقم الحديث: ٦٤١٨، (٣/ ٦٥٧). الطبراني، المعجم الأوسط، (مصدر سابق)، كتاب باب الميم، باب من اسمه: محمد، (٧/ ٣٧٢)، رقم الحديث: ٧٧٦١. وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزَّوائد. ينظر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (مرجع سابق)، (٢/ ٦٧). (٢) سقطت من (ب)، (خ). (٣) في (ب) ت "يكون". (٤) في (أ): "بالحرمة". (٥) لفظ المتن: "يجب على المصلِّي أن يقدم الطَّهارة من الأحداث والأنجاس". (٦) سورة المائدة آية ٦. (٧) سورة المدثر آية ٤. (٨) النَّجاسة الحقيقية: هي التي لها جرمٌ محسوسٌ. وقد كتبت بالنسخ: "الحقيقي". (٩) هي نجاسة غير مرئيةٍ، ولا جرم لها، هي الحدث الأكبر والأصغر، وهى أقوى من النَّجاسة الحقيقيَّة. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ٧٤). (١٠) في (ب): "في". (١١) سورة الأعراف آية ٣١.