وها هنا ذكر الدماء الثَّلاثة، وبالإجماع دم الحيض ستَّةٌ (١)، وأمَّا رؤية (٢)، [شش دنك](٣) وفي رواية: التربية خاكستر رنك (٤) إلَّا أن هذه (٥) الثَّلاثة جامعةٌ لتلك السِّتَّة كما أن الحمرة قربت (٦) بالأسود فيكون السِّتَّة مذكورةٌ تقديرًا (٧).
قوله:(تقضي (٨) الصَّوم) (٩) فإن قيل: الطَّهارة ليست بشرطٍ لصحَّة الصَّوم كالجنب يصوم، ينبغي أن لا يضر الحيض بالصَّوم. قلنا: كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول:"كنَّا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقضي (١٠) الصَّوم ولا نقضي (١١) الصَّلاة"(١٢).
(١) ما تراه المرأة يخرج من رحمها حال الحيض ستةُ ألوانٍ وهي: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربية، وفي الحقيقة الستة داخلة في الثلاثة الأساسية التي ذكرها الماتن. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٢). (٢) في (ب): "الريه"، وفي (خ): "والرييه". (٣) في (ب)، (ت)، (خ): "شش". (٤) في (ت): "خاسرتك"، وفي (ش): "خاكسترنك". (٥) في (أ)، و (ب)، و (خ): "هذا". (٦) في (ب)، (خ): "قريب". (٧) الدم الأسود داخلٌ بالحيض دون إشكان فلم يذكره الماتن لعدم الحاجة إلى ذكره. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٢). (٨) في (أ)، و (خ): "تقتضي". (٩) يحرم الصَّوم على المرأة الحائض، ويجب عليها أن تقضي الأيَّام التي أفطرت بها وقت حيضها، ولا تقضي صلاتها. (١٠) في (أ): "تقتضي". (١١) في (أ): "تقتضي". (١٢) مسلم، الجامع الصحيح، (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، (١/ ٢٦٥)، رقم الحديث: ٣٣٥. ونصُّه: عن معاذة، قالت: سألت =