فيكون الابنان ابني عمٍ لابن الأكبر وأحدهما أخٌ لأم.
قوله:(ومن ترك زوجًا وأمًا و [أخوين] (١) من أمٍّ وأخًا لأب وأمٍ يكون للزَّوج النِّصف وللأمِّ السُّدس وللأخوين الثُّلث ولا شيء للأخ [لأبٍ وأمٍ](٢)) فأصلها من ستَّة، هذه المسألة تسمَّى مُشْترَكة وتسمَّى حماريَّة، وإنَّما [تسمَّى](٣) مشترَكة باعتبار فعل عمر (٤) - رضي الله عنه - أنَّه (٥) شرَّك الأخ [لأب وأم](٦) مع الأخ [لأم](٧) بعد اعتراض الأخ [لأب وأم](٨) بقوله هَب أنَّ أبانا كان حمارًا ألسنا نحن شركاء في الأمِّ و [تسمَّى](٩) حماريَّة [باعتبار](١٠) الاعتراض.
قوله:(إلا على الزَّوجين) أي: لا ردَّ في الزَّوجين [فيوضع](١١) في بيت المال، والفتوى في زماننا أنَّه يردُّ؛ لأنَّ بيت المال معدومٌ في زماننا (١٢).
(١) في (ش): "والأخوين". (٢) في (ب): "للأب والأم". (٣) في (ب): "سميت". (٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين -مصدر سابق- ج ٤، ص ٣٧٤، رقم ٧٩٦٩، وقال الحاكم: حديث صحيح. (٥) في (ش): "فإنه". (٦) في (ب): "للأب والأم". (٧) في (خ): مع الأخ لأب وأم، وفي (ب): "الأم". (٨) في (ب): "للأب والأم". (٩) في (ب): "سميت". (١٠) في (خ): إلا، وفي (أ): "إلى". (١١) في (ب، ش): "ويوضع". (١٢) بعده في (ب): "معدوم".