وعلى هذا الأصل الشَّيء [الذي](١) لا يُقسم بعضه ببعض كالدُّور والجواهر والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كلِّ فردٍ ثلثه (٢)، قيل الأخذ من ثلث كلِّ ثياب إذا كانت الثِّياب أجناسًا مختلفةً، فأمَّا إذا [كانت](٣) جنسًا واحدًا بأن [كانت](٤) كرباسًا (٥) أو زندنيجيًا (٦) يكون حكمه كحكم الدِّراهم والغَنَم.
قوله:(فتجوز الوصية للحمل [و] (٧) بالحمل) بأن جعل الحمل موصَى له أو موصَى به، و [قيَّد](٨) أقلَّ من ستَّة أشهرٍ حتَّى يتيقَّن أنَّ الحمل كان موجودًا وقت الوصيَّة.
قوله:(صحَّت الوصيَّة وصحَّ الاستثناء) الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه ولا يكون تبعًا يصحُّ استثناؤه، وبيع الحمل لا يجوز [فلا](٩) يصحُّ [استثناؤه](١٠) أيضًا، والوصيَّة في الحمل تجوز فيصحُّ استثناؤه أيضًا، فإنَّه لو صحَّ إيراد العقد عليه يُعلم أنَّه يمكن أن يكون مقصودًا فإذا كان
(١) سقط من: (أ). (٢) بعده في (ش): "فأما في الغنم التفاوت قليلا فلا يؤخذ ثلث كل غنم". (٣) في (أ): "كان". (٤) في (أ): "كان". (٥) والكرباس كلمةٌ فارسيةٌ معربةٌ تعني الثوب الخشن، انظر: الفيومي، المصباج المنير -مصدر سابق- ج ٢، ص ٥٢٩. (٦) الثّيابُ الزنذنيجيّة هي نوع من الثياب تُنسب إلى قرية الزنديج في بخارى. انظر: الزبيدي، تاج العروس -مصدر سابق- ج ٦، ص ٢٥. (٧) في (ش): "أو". (٨) في (أ): وقيل. (٩) في (أ): "لا". (١٠) في (ب): "استثناؤها".