لأنَّ الحجَّ مركبٌ من المال والبدن، وسائرُ الفرائض مع البدن فقط فيكون أقوى، والكفَّارة تُقدَّم على صدقة الفطر؛ لأنَّ الكفَّارة [ثبتت](١) بالكتاب وصدقة الفطر [ثبتت](٢) بالسُّنَّة؛ وصدقة الفطر تقدَّم على الأضحية؛ لأنَّ الأضحية سُنَّة عند البعض فتكون صدقة الفطر أقوى من الأضحية.
قوله:(حَجَّة الإسلام) هذا إضافة الشَّيء إلى الشَّرط؛ لأنَّ الإسلام شرطُ وجوب الحجِّ لا السَّبب، والسَّبب البيت.
قوله:(أحجَّ)[عنه](٣)) أي: جعله حاجًّا.
قوله:(والمُكاتَب)؛ لأنَّ المُكاتَب عبدٌ ما بقي [عليه](٤) درهمٌ، فلا تصحُّ الوصيَّة بالحجِّ.
[قوله](٥): (يجوز في الوصيَّة الرُّجوع) والدَّليل عليه أنَّ [عبدَ الرجلِ](٦) ابنٌ لآخرٍ فأوصى هذا الرجلُ العبدَ [لأبِ](٧) العبدَ فلا يعتق الابن بدون قَبول [أبِ](٨) العبد، عُلِم أنَّ الوصيَّة تَقبل الرُّجوع حيث لا تتم بدون القَبول، وقَبوله بعد الموت.
(١) في (ب، ش): "ثبت". (٢) في (ب، ش): "ثبت". (٣) سقط في (خ، ب، ش). (٤) سقط في (خ). (٥) سقط من (أ). (٦) في (ش): "عبدًا لرجل". (٧) في (ب، ش): "لأبي". (٨) في (ب، ش): "أبي".