فأمَّا بمثل نصيب الابن جائزٌ؛ [لأنَّ مثل الشَّيء غيره](١)، فإذا كان له ابنٌ واحدٌ لو قلنا للموصَى له النَّصف لا يكون بمثل الابن؛ لأنَّ نصيب الابن الكلُّ إذا كان الابن واحدًا، [قلنا](٢) نصيبه النَّصف إذا [أجازوا](٣) والثُّلث بدون الإجازة؛ لأنَّه [لا](٤) يمكن أخذ الكلِّ لأنَّ الابن موجودٌ فبالضرورة يكون [له](٥) النَّصف.
قوله:(وإن أَعْتَق ثُمَّ حابى فهما سواءٌ)؛ لأنَّ المحاباة أولى باعتبار أنَّه ثَبَتَ في عقد المعاوضة لكنَّه متأخرٌ والعتق مقدَّمٌ فيكونان [سواءٌ](٦)، وعندهما العتق [أقوى](٧) سواءٌ تقدَّم أو [تأخَّر](٨)؛ لأنَّ العتق لا يقبل الفسخ لأنَّه إزالة الملك والإزالة لا تقبل الفسخ لأنَّه تلاشي، [والفسخ إنَّما يتحقَّق في الباقي في الزمان الثاني (٩)] (١٠).
(١) سقط من: (أ). (٢) في (ش): "فقلنا". (٣) في (أ): جاوزوا، و في (ش): "أجازا". (٤) زيادة من (خ). (٥) سقط في (خ، ب). (٦) سقط في (خ). (٧) في (ش): "أولى". (٨) في (ب، ش): "تؤخر". (٩) زاد في حاشية ش: "لا في المتلاشي". (١٠) سقط من: (ب). (١١) زاد في (أ): الثمن.