وعند الشَّافعي (١) في دار الحرب بيع الغنائم يجوز بناءً [على](٢) أن عنده الدَّار [دارٌ](٣) واحدةٌ، وعندنا الدَّار داران: دار الإسلام ودار الحرب.
قوله (ولا بأس بأن يُنْفِل) التَّنفيل - بكسي داذن -، والمراد هنا التَّحريض على القتال.
قوله:(ويحرِّض) فيكون ويحرِّض عطف تفسيرٍ أي: [يفسِّر](٤) أن المراد من التَّنفيل التَّحريض، كما جاء عطف [التَّفسير](٥) في الشعر:
استغفر الله ذنبًا لست محصيه … ربُّ العباد إليه الوجهُ والعملُ
فالمراد من الوجهِ العملُ.
قوله:(بعد الخُمْس) أي: بعد رفع الخُمْس.
قوله (إلا من الخُمْس) هذا رواية القدوري، [وعلى غير رواية](٦) القدوري لا يُعطي بعد الإحراز بعض المقاتلة وهذا رواية عن أبي حنيفة (٧)، وعلى رواية القدوري يُعطي من الخُمْس، لأنَّه حقُّ الإمام فيصرفه إلى أيِّ موضعٍ شاء.
قوله:(ومَرْكَبُه) إعرابه رفع بالعطف على قوله (ما) وما مرفوعٌ؛ لأنَّه
(١) النووي، المجموع - مصدر سابق - ج ١٣، ص ١٩. (٢) سقط من: (ب). (٣) سقط من: (أ). (٤) في (خ): تفسير. (٥) في (أ): التحريض. (٦) في (خ): وعلى رواية غير. (٧) انظر: السغدي، النتف في الفتاوي - مصدر سابق - (ج ٢ / ص ٧٢٣).