الأمان يتوقع منه الخوف، [فأمَّا](١) الكفَّار لا يخافون من الذِّمي والأسير الذي في أيدي الكفَّار فلا يصح أمانهما، وكذلك لا يخافون من الئاجر أيضًا فلا يصح أمان التَّاجر.
قوله:(مفسدة فينبذ) أي: فينقض ذلك الأمان.
قوله (ولا يجوز أمان العبد) المحجور عن القتال، وأجمعوا أن العبد المحجور لو عاقدهم عقد الذِّمة يجوز بالإجماع، نقل [عن](٢) المأذون الصغير وهو اسم كتابٍ، كما يقال سير الصغير وسير الكبير يقال المأذون الصغير والمأذون الكبير (٣) كل واحدٍ اسم كتابٍ.
قوله:(وإذا غَلب التُّرك على الرُّوم)، إنَّما أورد هذه المسألة [ليدلَّ أن](٤) استيلاء الكفَّار على أموال الكفَّار موجبٌ [للملك](٥)، كما أن استيلاء الكفَّار على أموال المسلمين موجبٌ للملك، خلافًا للشافعي (٦) فإنَّ
(١) في (ش): "لأن". (٢) في (أ): "من". (٣) هما كتابين لمحمد بن الحسن الشيباني، ذكرهما ابن السَّاعي، علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب، تاج الدين بن السَّاعي، الدر الثمين في أسماء المصنفين (تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين - محمد سعيد حنثي)، دار الغرب الإسلامي، تونس، (ط ١، ص ١٦١)، وذكرهما أيضًا ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي، الفهرست (المحقق إبراهيم رمضان)، دار المعرفة بيروت - لبنان، ط ٢، ص ٢٥٤)، لكني لم أستطع الحصول على الكتابين، لعلهما لم يطبعا. (٤) في (أ): "لأن". (٥) في (أ): "الملك". (٦) انظر: ابن المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن بن المحاملي الشافعيّ، اللباب في الفقه الشافعي (المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري)،=