[قوله:(ولا يجوز المَنُّ) المَنُّ: التَّرك من غير ضرب خراجٍ ولا جزيةٍ؛ لأنَّه تعلَّق به حقُّ الغانمين] (١).
قوله:(عَنْوةً) أي: قهرًا، [عنوةً](٢) نُصب على التَّمييز.
قوله (ذمَّةً) أي: [ذوو](٣) ذمَّةٍ يصيرون ذميا (٤)، وفي شرح الطحاوي (٥) ولا يفادى [أسارى المسلمون بأسارى](٦) الكفَّار، فيكون الواو في يفادون فاعلٌ، وضمير [أسارى](٧) المسلمين، لأنَّه أصريحٌ] (٨) في قوله ولا يفادي أسرى لأنَّ الذي في يد الكفَّار لا يَكفر ظاهرًا لأنَّه (٩) اطّلع على محاسن الإسلام، فأمَّا الذي في أيدي المسلمين يمكن أن يُسْلِم.
قوله:(فإن ظَهْرنا) صح بسكون الهاء.
قوله:([ولا] (١٠) يَعْقِرها ولا يتركها)، أي: لا يعقرها و [يتركها، أو](١١)
= أو ٣ - الفداء بالمال أو الرجال أو ٤ - المن. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ٨ / ص ٤٠٨). (١) سقط من: (أ). (٢) سقط في (خ، ب). (٣) في (ب): "درى"، وفي (ش): "ذوي". (٤) بعده في (ب، ش): "قوله". (٥) انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي - مصدر سابق - (ج ٧ / ص ١٥٨). (٦) في (أ): "أسراء المسلمين بأسراء". (٧) في (خ): أساراء، وفي (ب): "أسرى"، وفي (ش): "أسراء". (٨) في (خ، ب، ش): شرح. (٩) في (ب): "أن"، ويعده في (ش): "قد". (١٠) في (ب): "وإلا"، وفي (أ): "لا". (١١) سقط من: (أ).