أكرهت المرأة على الزِّنا يرخَّص؛ لأنَّ [المرأة](١) محلٌ، ولهذا لا حدَّ عليها بالإجماع حالة [الكره](٢).
فالشَّرعي على نوعين: إنشاءٌ وإقرارٌ، فالذي هو إقرارٌ يؤثِّر الإكراه فيه سواءٌ كان حكمًا يتوقَّف على الرِّضا ويحتمل الفسخ كالبيع، وحكمًا لا يتوقَّف على الرضا و [لا يحتمل](٣) الفسخ كالإعتاق والطَّلاق؛ لأنَّ الإقرار يدل على تقرير ما هو عليه، فعند الإكراه لا يدل [الإقرار](٤) على تقرير ما [هو](٥) عليه فلا يكون الإقرار دليلًا حالة [الإكراه](٦)، وما هو إنشاءٌ على نوعين: نوعٌ يتوقَّف على الرِّضا ويقبل الفسخ كالبيع، ونوعٌ لا يتوقَّف على الرِّضا ولا يقبل الفسخ بالحديث (ثلاثٌ جدُّهنَّ جدُّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاح والطَّلاق واليمين)(٧) وفي رواية والعتاق مكان اليمين، [فأمَّا](٨) التَّصرف
(١) في (ب): "المراد". (٢) في (خ): الكفر. (٣) سقط في (خ، ب). (٤) في (ب): "الإكراه". (٥) سقط من: (ب). (٦) بعده في (ب): "فعند الإكراه". (٧) لم أجد حديث يذكر الطلاق والعتاق واليمين في حديث واحد، وإنما وجدت حديث (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)، انظر: سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، سنن سعيد بن منصور (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)، ج ١، ص ٤١٥، رقم ١٦٠٣، الدار السلفية - الهند، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢١٦، رقم ٢٨٠٠، ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ١، ص ٦٥٨، رقم ٢٠٣٩. (٨) في (ش): "وأما".