قوله:(إلا أن يحضر) معه كيف يحضر خصمه مع الغائب لأنه غائب، فيكون معناه إذا حضر خصمه بعد حضور الغائب، لفظ الهداية إلا أن يحضر من يَقوم مقامه كالوَّكيل والوصيِّ.
قوله:(إلا إذا كان بصفة الحاكم) بيانه (١) بأن لم يكن كافرًا ولا عبدًا (٢).
قوله:(والفاسق)[ذكر](٣) في الهداية (٤)[أنَّه](٥) يجب أن يجوز المولى فاسقًا [عندنا](٦)؛ لأنَّ قضاء الفاسق يجوز، فيكون قوله [و](٧) لا يجوز في حقِّ الفاسق احتياطًا أي: الاحتياط أن لا يجعل [الفاسق](٨) مولى، وفي حقِّ الكافر والصبيِّ وغيرهما عدم الجواز حقيقةً.
قوله:(وإذا رفع)[و](٩) إنَّما [رفع](١٠) أن [كان](١١) لا ينقاد على حكم [الحاكم](١٢) فيجر إلى ....................................
(١) زاد في (أ): بعيده، وفي (ش): "بعيدة". (٢) زاد في (أ): بإنابته. (٣) في (ش): "وذكر". (٤) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣ / ص ١٠١). (٥) سقط في (خ، ب، ش). (٦) زيادة من (خ). (٧) سقط من: (ش). (٨) في (ب): "الساسق". (٩) سقط من: (ب). (١٠) سقط في (خ). (١١) بعده في (ش): "كان". (١٢) في (ب، ش): "الحكم".