[قوله:(أو يعترف من هو في يده)[بأن](١) قال أنَّه لفلان فقولُ المعزول حجَّةٌ في هذه الآية تأكَّد باعتراف صاحب اليد] (٢).
قوله:(جُلُوسًا ظاهرًا)، وإنَّما قيَّد ظاهرًا؛ لأنَّ القاضي نُصِّب لأجل فصل الحوادث، فإذا لم يجلس ظاهرًا لا [يتمكَّن من](٣) قطع حوادث النَّاس؛ لأنَّه ربَّما لا يعلمون بيت القاضي [فتتعطَّل](٤) مصالحهم، فإذا جلس ظاهرًا يتمكن من الكلِّ الذَّهاب إليه.
قوله:(ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامةً)، فالعامة ما يتخذها المُضيف وإن عَلِم [أن](٥) القاضي لا [يحضرها](٦)، [و](٧) الخاصَّة ما لو عَلِم أن القاضي لو لم [يحضر](٨) لا يتخذها، ويدخل في هذا الإطلاقِ دعوةُ قريب القاضي إن اتخذ قريب القاضي دعوةً عامةً يحضر وإن اتخذ [خاصةً لا](٩) يحضر، [وعند محمدٍ يحضر بدعوة قريبه وإن كانت خاصةً](١٠)، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحضر، فأمّا يجوز قَبول الهدية من قريبه
(١) في (ب): "فإن". (٢) سقط في (خ). (٣) في (أ): "يمكن". (٤) في (ش): "فيتعطل". (٥) زيادة من (خ). (٦) في (ش): "يحضر". (٧) سقط من: (ش). (٨) في (أ): "يحضره". (٩) في (ب): "صاحبة لم". (١٠) سقط من: (ب).