ما] (١) فائدة التَّحمل لأنَّه لا يجوز [أداءهُ](٢)، قلنا فائدة التَّحمل أنَّه لو قضى القاضي به يجوز، [وجازت](٣) شهادته بعد التوبة عند الشافعي (٤).
قوله:(ولا تجوز [شهادة] (٥) أحد الزَّوجين للآخر) للتُّهمة.
قوله:(فيما هو من شرِكَتهما)؛ لأنَّه يكون شهادةً لنفسه فلا يجوز.
قوله:(المُخَنَّثُ)، المُخَنَّثُ الذي يفعل الرَّديء من الأفعال - كارتباه مي كند -، فأمَّا [إذا كان](٦) في كلامه لينٌ أو في أعضائه تكسُّرٌ يظهر عند المشيِّ كما هو المعتاد في المُخَنَّث تُقبل شهادتُه إذا لم يفعل الرَّديء من الأفعال.
قوله:(ولا نائحة ولا مغنِّية) لقوله - عليه السلام - (نهي عن الصوتين الأحمقين)(٧)، فإذا باشر أمرًا منهيًا يُتهم فيمكن أن يباشر الكذب؛ لأنَّ الكذب منهيٌّ أيضًا.
(١) سقط من (خ). (٢) في (أ): الأداء. (٣) في (ش): "وجاز". (٤) الأم، الشافعي - مصدر سابق - ج ٧، ص ٤٧. (٥) سقط في (خ). (٦) سقط من: (ش). (٧) الهيثمي،: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (المحقق: حسام الدين القدسي)، مكتبة القدسي، القاهرة، ج ٣، ص ١٧، رقم ٤٠٤٤، ولفظه: (إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة: لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: لطم وجوه وشق جيوب .... )، الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - ج ٣، ص ٣١٩، رقم ١٠٠٥، وقال الترمذي: حديث حسن.