ويقضي بالدَّار للخارج فإذا [كانت](١) الدَّار للخارج كيف يعمل بالبينتين، بأن كان أحدهما اشترى من الآخر وقبضه ثم باعه ولم يسلِّمه.
قوله:(يجب الأرش)؛ لأنّ النُّكول ليس بحجةٍ بدون القضاء فيكون شبهةً، فيجب الأرش، وإن كان النُّكول إقرارًا عندهما، فأمّا الإقرار فحجةٌ بنفسه بدون القضاء.
قوله:(إلا أن يكون غريبًا) أي: المدَّعى عليه إذا كان غريبًا، وذُكر في الهداية (٢)[قوله](٣): إلا أن يكون غريبًا راجعٌ إلى أخذ الكفيل والملازمة، وذُكر أيضًا أنّه لا يكفل [إلا](٤) إلى آخر المجلس.
قوله:(أَوْدَعَنِيه) هذه المسألة [ملقَّبةٌ بالمُخَمْسَة](٥) أي: فيها خمسة أقوال (٦)، فعند [ابن](٧) أبي ليلى (٨) تندفع الخُصومة بمجرد قوله أودعنيه
(١) في (أ): "كان". (٢) انظر المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٥٨. (٣) زيادة من (خ). (٤) سقط في (خ). (٥) في (ب، ش): "ملقب بالمخمسة". (٦) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٦٦). (٧) سقط في (خ، ب). (٨) هو: ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، العلامة، الإمام، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي، ولد: سنة نيف وسبعين. ومات أبوه وهذا صبي، لم يأخذ عن أبيه شيئًا، بل أخذ عن أخيه عيسى، عن أبيه. وأخذ عن: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، حدث عنه: شعبة، وسفيان بن عيينة، وخلق سواهم، وقال بشر بن الوليد: سمعت القاضي أبا يوسف يقول: ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أقول حقا بالله، ولا أعف عن الأموال من ابن أبي ليلى. سنة ١٤٨ هـ. (سير أعلام النبلاء ج ٦/ ص ٣١٠).