الحديث، وقوله وإن [سمّاه](١) صورته بأن قال عليَّ صوم يوم الجمعة فيجب الوفاء [لقوله](٢) - عليه السلام - (مَن نذر)[الحديث](٣)(٤).
قوله:(لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة لا يحنث) وإن كان لفظ البيت أطلق عليها [بقوله](٥) تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ}[البقرة: ١٢٥] وقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ}[آل عمران: ٩٦] فمطلق الكلام يتقيد بوجوهٍ خمسةٍ ومن ذلك العرف، فالأيمان مبنية [على](٦) العرف، وفي العرف الكعبة لا تسمى بيتًا، كما أنَّه إذا حلف لا يستضيء بالسِّراج فجلس عند الشَّمس لا يحنث وعند زفرٍ يحنث، وإن كان (٧) لفظ السراج [أُطلق](٨) على الشمس [بقوله](٩) تعالى: {وَسِرَاجًا مُنِيرًا}[الأحزاب: ٤٦].
[قوله](١٠)(من حلف لا يتكلَّم فقرأ القرآن [في الصلاة] (١١) لا يحنث)
= ابن حجر، المطالب العالية - مصدر سابق - ج ٨، ص ٥٨٣، وقال عنه ابن حجر: ضعيف. (١) في (خ): أو سماه. (٢) في (ب): "بقوله". (٣) في: (خ، ب، ش): وسمى فعليه الوفاء بما سمى. (٤) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق -، ج ٨، ص ١٤٢، رقم ٦٦٩٦، بلفظ (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). (٥) في (ش): "لقوله". (٦) زيادة من (خ). (٧) زاد في (أ). (٨) سقط من: (أ). (٩) في (ش): "لقوله". (١٠) سقط في (خ)، وبعده في (ب): "و". (١١) سقط من: (ب).