[شيئًا](١) يريد (٢) وقوعه يجب بعد الوقوع لقوله - عليه السلام - (من نذر وسمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى)(٣).
[قوله](٤): (فليس بحالفٍ)؛ لأنَّ حُرمة الزِّنا وشرب الخمر وأكل الرِّبا من حيث [العقل](٥) لا تكون ثابتةً [فيمكن](٦) أن ينسخ هذه الحرمة نظرًا إلى [العقل](٧)، فأمّا حُرمة [الكفر](٨) ثابتةٌ عقلًا؛ لأنَّه كفران المُنعِم وكفران المُنعِم حرامٌ عقلًا، فأمّا الخمر كان حلالًا، [وأما](٩)[نكاح](١٠) المتعة [حرامٌ](١١)، [إن](١٢) كان جائزًا فيكون بمنزلة الزنا، [وإن](١٣)[كانت](١٤) صورة النكاح [موجودةً](١٥)، ولهذا ذكر في آخر أصول الفقه لفخر الإسلام (أنَّ [المرأة] (١٦) إذا أكرهت على الزنا يترخص؛ لأنَّه ليس
(١) سقط من: (ب). (٢) زاد في (أ): به. (٣) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٣، ص ٣٠٠، وقال: حديث غريب. (٤) سقط في (خ). (٥) في (خ): الفعل، وفي (أ): "العقد". (٦) في (ب): "فيكون". (٧) في (أ): العقد. (٨) سقط من: (ب). (٩) في (ب): "وأن". (١٠) سقط في (خ). (١١) سقط من: (ب، ش). (١٢) سقط في (خ، ب، ش). (١٣) في (أ): "فإن". (١٤) في (ب، ش): "كان". (١٥) في (ب، ش): "موجودا". (١٦) في (ب): "المراد".