القِسْم الثَّاني: مَنْ يَحْشُد النُّصُوص في الْمَوْضِع الوَاحِد، ويُكَرِّر إذا احْتَاج إلى التِّكْرار، أوْ يُحِيل على الْمَوضِع الذي حَشَدَ فيه، مَع عَدَم إغْفَال التَّرْجِيح والْجَمْع بَيْن الأقْوَال.
القِسْم الثَّالِث: مَنْ يَكتَفي بِإيرَاد النُّصُوص ونِسْبَة الأقْوَال إلى قَائلِيها، دون تَرْجِيح، ومِن غَير اخْتِيَار.
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق (٢١/ ٢٩١). (٢) من قول سفيان بن عيينة، رواه عنه: سعيد بن منصور في سننه (ح ١٠٦١) وعزى السيوطي تخريجه في "الدر المنثور" (٤/ ٣٦٠) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي. (٣) ابن تيمية: "مجموع الفتاوى"، مرجع سابق (١٣/ ٣٣٣). (٤) رواه أحمد في "الزهد" (ص ١٣٤)، ومعمر بن راشد في "الجامع" (مُلحق بمصنف عبد الرزاق) (١١/ ٢٥٥). (٥) في اللسان (١٣/ ٥٥٧): والوجاه والتجاه لغتان، وهما ما استقبل شيء شيئًا، تقول: دار فلانٍ تجاه دار فلان.