مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بِجَمْع غيره من العلماء:
رَجَّح ابنُ جرير قِراءَة مَنْ قَرأ (وَصِيَّةً) بالرَّفْع، وعَلَّل ذَلك بِدَلالة "ظَاهِر القُرْآن عَلى أنَّ مُقَام الْمُتَوفَّى عَنها زَوْجُها في بَيْت زَوجِها الْمُتَوَفَّى حَوْلًا كَامِلًا كَان حَقًّا لها قَبْل نُزُول قَوله:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وقبل نُزول آيَة الْمِيرَاث، ولِتَظَاهُر الأخْبَار عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِنَحْو الذي دَلّ عَليه الظَّاهِر مِنْ ذلك؛ أوْصَى لَهُنَّ أزْوَاجُهنَّ بِذلك قَبْل وَفَاتِهنّ (٢) أوْ لم يُوصُوا لَهُنّ بِه (٣).
(١) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٣/ ٢١٧). والقول الأخِير بِحُرُوفِه في "الاستذكار"، ابن عبد البر (٦/ ٢٣٥). (٢) هكذا في المطبوع، والصواب: قَبْلَ وَفَاتِهم. (٣) جامع البيان، مرجع سابق (٤/ ٣٩٨).