واختلفوا: هل ضربه فى الصلاة؟ أو قبل الدخول فيها؟ وهل استخلف من أتمّ بهم الصلاة أو هو أتمها؟ قال أبو عمر بن عبد [١] البر: والأكثر أنه استخلف جعدة [٢] بن هبيرة، فصلّى بهم تلك الصلاة.
قال:[٣] ثم قال على رضى الله عنه لأصحابه حين أخذوا ابن ملجم:
احبسوه فإن متّ فاقتلوه ولا تمثلوا به، وإن لم أمت فالأمر إلى فى العفو أو القصاص.
وقيل [٤] : إنه قال لهم: «النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه وإن بقيت رأيت فيه رأيى، يا بنى عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلنّ إلّا قاتلى» .
وأتت [٥] أم كلثوم ابنة على رضى الله عنهما إلى ابن ملجم وهو مكتوف فقالت: «أى عدو الله، إنه لا بأس على أبى، والله مخزيك» .
قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد شريته بألف وسممّته بألف، ولو كانت الضربة بأهل مصر ما بقى منهم أحد.
قال: ثم أوصى علىّ رضى الله عنه أولاده بتقوى الله، ولم ينطق إلا بقول «لا إله إلا الله» حتى مات رضى الله عنه وأرضاه.
روى [٦]
عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلىّ
[١] فى الاستيعاب ج ٣ ص ٥٩. [٢] أم جعدة هى أم هانىء أخت على بن أبى طالب. [٣] أبو عمر أبن عبد البر. [٤] انظر الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٩٦. [٥] انظر تاريخ ابن جرير الطبرى ج ٤ ص ١١٢ والكامل. [٦] انظر لهذه الرواية وما بعدها الاستيعاب ج ٣ ص ٦٠- ٦١.