[الباب الثالث عشر من القسم الخامس من الفن الثانى فى نظر الحسبة وأحكامها]
قال أبو الحسن الماوردىّ- رحمه الله-: والحسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر اذا ظهر فعله. قال الله عز وجل: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
[شروط ناظر الحسبة]
ومن شروط ناظر الحسبة أن يكون حرّا، عدلا، ذا رأى وصرامة وخشونة فى الدّين، وعلم [١] بالمنكرات الظاهرة. واختلف الفقهاء [من [٢]] أصحاب الشافعىّ:
هل يجوز له أن يحمل الناس، فيما ينكره من الأمور التى اختلف الفقهاء فيها، على رأيه واجتهاده، أم لا، على وجهين:
أحدهما- وهو قول أبى سعيد الإصطخرىّ- أنّ له أن يحمل ذلك [٣] على رايه واجتهاده؛ فعلى هذا يجب أن يكون المحتسب عالما من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين، ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.
والوجه الثانى- أنه ليس له أن يحمل الناس على رأيه ولا يقودهم الى مذهبه، لتسويغ [٤] اجتهاد الكافّة فيما اختلف فيه. فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد اذا كان عارفا بالمنكرات المتّفق عليها.
[١] كذا فى الأحكام السلطانية، وفى الأصل: «وعالم ... » . [٢] زيادة عن الأحكام السلطانية. [٣] المناسب أن يكون بدل «ذلك» «الناس» . [٤] فى الأصل: «بتسويغ ... » وما أثبتناه عن الأحكام السلطانية.