عشر ثلثا، أكل منها ثمانية وتبقى [له][١] سبعة، وأكل لك واحدا من تسعة، فلك واحد بواحدك، وله سبعة [بسبعته][٢] . فقال له الرجل: رضيت الآن!.
وأتته امرأة وهو على المنبر فقالت: ترك أخى ستّمائة دينار وأعطيت دينارا! (وتظلمت من ذلك) فقال: لعل أخاك ترك زوجة وأمّا وبنتين واثنى عشر أخا وأنت. قالت: نعم. فقال: قد أستوفيت حقّك [٣] . وهذه المسألة مشهورة مسطورة فى كتب الفقه، وتسمى «الدّيناريّه» و «المنبرية»[٤] وهو- رضى الله عنه- ممّن جمع القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، هو وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة [٥] .
وعن [٥] محمد بن سيرين قال: لما بويع أبو بكر الصدّيق رضى
[١] زيادة من الاستيعاب. [٢] زيادة من الاستيعاب. [٣] للزوجة خمسة وسبعون دينارا (الثمن) وللأم مائة دينار (السدس) وللبنتين أربعمائة دينار (الثلثان) . فلم يبق إلا خمسة وعشرون دينارا، لإخوتها أربعه وعشرون- كل منهم ديناران- ولها دينار واحد. [٤] تطلق «المنبرية» فى كتب الفقه والميراث على مسألة أخرى للإمام على أيضا وقد كان يخطب على منبر الكوفة، قال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٦: «وهو الذى قال فى المنبرية صار ثمنها تسعا، وهذه المسألة لو أفكر الفرضى فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فما ظنك بمن قاله بديهة واقتضبة ارتجالا؟!» . [٥] كان سالم بن معقل من الفرس، وأعتقته مولاته زوجة أبى حذيفة، فتولى أبا حذيفة، وتبناه أبو حذيفة إلى أن جاء حكم التبنى.» وقد صار سالم من خيار الصحابة وقرائهم المعروفين. [٦] روى صاحب الاستيعاب ج ٢ ص ٢٥٣٤ هذا الخبر بسنده. وذكره ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٦ والسيوطى فى الإتقان ج ١ ص ٥٩ وصاحب الرياض النضرة ج ١ ص ١٦٨.