١٢٠ - روى هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرَّمات المذكورات في هذه الآية إلا اثنين؛ أحدهما: نكاح امرأة الأب، والثاني: الجمع بين الأختين، ألا ترى أنه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ معناه: دع ما مضى ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾ لما كان في الجاهلية ﴿رَحِيمًا﴾ بما كان في الإسلام إن تاب من ذلك (٤).
(١) تفسير الثعلبي ١٠/ ٢٥. (٢) تفسير الثعلبي ١٠/ ٣٦. (٣) تفسير الثعلبي ١٠/ ٥٣. (٤) الكفاية في تفسير القرآن للحيري ١/ ٥٢٧.