٥١٨ - عن ابن عباس: يقول: لا تأخذوا بعقد الكوافر؛ فمن كانت له امرأة كافرة بمكة؛ فلا يعتَدَّنَّ بها، فقد انقطعت عصمتها منه، وليست له بامرأة، وإن جاءتكم امرأة مسلمة من أهل مكة، ولها زوج كافر؛ فلا تعتدَّنّ به، ولتتزوج سواه؛ فقد انقطعت عصمتها منه؛ وهذا لأنهن غير كتابيات، فزال نكاحهن لما أسلم أزواجهن قبل الدخول أو بانقضاء عدتهن بعد الدخول (٣).
﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١١]
٥١٩ - قال [محمد بن السائب] الكلبي: (عاقبتم) غزوتم معاقبين غزوة بعد غزوة (٤).
(١) تفسير الثعلبي ٢٦/ ٢٩٣. (٢) تفسير الثعلبي ٢٦/ ٢٩٧. (٣) تفسير الثعلبي ٢٦/ ٣١٠. (٤) تفسير الثعلبي ٢٦/ ٣١٥.