المثال الأول: يقولُ ابنُ قدامةَ: "فأمَّا ما يمكن نَزْحُه، إذا بلغَ قلتين، فلا يَتَنَجَّسُ بشيءٍ مِن النجاساتِ، إلا ببولِ الآدميين، أو عذرتِهم المائعةِ، فإنَّ فيه روايتين عنْ أحمدَ، أشهرهما: أنَّه يَتَنَجَّسُ بذلك"(١).
المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ: "يُكرَه النداءُ بالصلاةِ بعد الأذانِ، والأشهرُ في المذهبِ: كراهةُ نداءِ الأمراء بعد الأذانِ، وهو قولُه: "الصلاةَ يا أميرَ المؤمنين"، ونحوه"(٢).
المثال الثالث: يقولُ أبو بكر الجراعيُّ: "تباحُ - أي: الضبَّة - مِنْ فضةٍ، إنْ قَلَّتْ، لحاجةٍ، وإنْ كَثُرتْ أو قَلَّتْ لغيرِها: فوجهانِ: الأشهرُ في الأُوْلى: التحريم، وهو الأَوْلى في الثانيةِ"(٣).
المثال الرابع: يقولُ أبو بكرٍ الجراعي: "لمسُ أنثى مطلقًا - أي: لا ينقض الطهارة - على الأشهرِ"(٤).