للتمذهبِ علاقةٌ واضحةٌ بمسألةِ:(تقليد الميت)؛ مِنْ جهةِ أنَّ عملَ المتمذهب، وإِفتاءَه في الغالبِ بقولِ إِمامِه، وهو مجتهدٌ ميتٌ، سواءٌ أكان أخذُه لقولَ إِمامِه تقليدًا محضًا، أو بعد معرفةِ مأخذِه.
يقولُ أبو القاسمِ الرافعي:"اعلمْ أنَّ الذين يُقال لهم: أصحاب الشَّافعي وأصحاب أبي حنيفةَ ومالك - رحمهم الله - ثلاثةُ أصنافٍ ... وتقليدُهم إِيَّاهم مفرَّعٌ على جوازِ تقليدِ الميتِ"(١).
فأثرُ مسألةِ:(تقليد الميت) على مسألة: (حكم التمذهب)(٢)، و (حكم إِفتائِه بمذهبِه)(٣)، واضحٌ جليٌ.
هذه هي صورةُ المسألةِ، وقبلَ الدخولِ في تفاصيلها يحسنُ إِيرادُ مثالٍ
(١) العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٢٢). وانظر: روضة الطالبين للنووي (١١/ ١٥١). (٢) هذا بناءً على توسيع دائرة مصطلح التقليد بحيث يشمل ما عدا الاجتهاد. (٣) انظر: نهاية السول (٤/ ٥٨٣). (٤) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩). (٥) انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص/ ١٧٠)، والمنخول (ص/ ٤٨٠)، والمسودة (٢/ ٨٥٧)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٧)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٧).