قبلَ الحديثِ عن نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ عن طريقِ المفهومِ، أُمهدُ ببيانِ أقسامِ المفهومِ.
ينقسمُ المفهومُ (١) قسمين:
القسم الأول: مفهوم الموافقة (٢).
القسم الثاني: مفهوم المخالفة (٣).
وبناءً على تقسيمِ المفهومِ؛ فإنَّه يندرجُ تحتَ الفرعِ الثاني قسما المفهوم:
القسم الأول: مفهوم الموافقة.
تحسنُ الإشارةُ إلى أنَّ مفهومَ الموافقةِ حجةٌ عند جماهيرِ العلماءِ، عدا الظاهرية (٤).
(١) المفهوم هو: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. وقيل: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (٣/ ٦٦)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ٩٢٤). (٢) مفهوم الموافقة هو: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. وقيل: أن يكون المسكوت موافقًا للمنطوق في الحكم. انظر: المستصفى (٢/ ١٩٥)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ٩٣٤). (٣) مفهوم المخالفة هو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. وقيل: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/ ٦٩)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٥٣). (٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٧/ ٢)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٢/ ٢٢٦)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/ ٦٧)، وشرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٣).