يُعدُّ الحديثُ عن التلفيقِ بين المذاهبِ الفقهيةِ مِنْ أهمِّ المسائلِ الناشئةِ عن القولِ بالتمذهبِ (١) - وجوبًا أو جوازًا - ولقد اهتمَّ كثيرٌ مِن المتأخرين (٢)، والمعاصرين بالحديثِ عن التلفيقِ، وأقسامِه، وما يتصل به.
المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح
مِن المصطلحاتِ التي اهتمَّ بها كثيرٌ مِن المتأخرين مصطلحُ:(التلفيق)، ومِن المهمِّ قبلَ ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي بيانُ التعريفِ اللغوي، ثمَّ الانتقال بعده إلى التعريفِ الاصطلاحي.
[المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة]
التلفيقُ: مصدرٌ مِن الفعلِ الثلاثي المضعفِ العين لفَّقَ، والقاعدةُ الصرفيةُ فيه أنَّ مصدرَه على وزن:(التَّفْعِيل)(٣)، فيُقالُ: لفَّقَ يُلَفِّقُ تَلْفِيْقًا.
(١) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ ١٤٥). (٢) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٦٧). (٣) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٢٣٨).