الشافعيةِ:"آراء تُعَدُّ مِنْ مذهبِ الشَّافعي، وإِنْ لم يُؤْثَرْ عن الشَّافعي نصٌّ فيها، تلك الآراء الَّتي تُعَدُّ مُخَرّجة على أصولِ الشَّافعي، ولم تكنْ مخالفةً لرأي له، فإِنَّ هذه تُعَدُّ مِنْ مذهبِ الشَّافعي بلا خلافٍ"(١).
وبناءً على ما تقدّم، يمكنُ تعريفُ المذهب بأنّه: أقوالُ الإِمامِ في المسائلِ الشرعيةِ الاجتهاديةِ، وما جرى مجرى قَولِه، وقواعدُ الاستنباطِ الَّتي سار عليها، وما خُرِّج على قولِه، أو على أصلِه.
[المناسبة بين التعريض اللغوي للمذهب والاصطلاحي]
يظهرُ أن المعنى اللغويَّ الثاني للمذهبِ أنسبُ للمعنى الاصطلاحي، وكما تقدّمَ مِنْ أنَّ المذهبَ يأتي مصدرًا، واسمَ مكانٍ، فيمكن بيانُ وجهِ المناسبةِ على النحوِ الآتي: