مِن الطرقِ التي يُتَوصّلُ بها إلى معرفةِ قولِ إمام المذهب: قياسُ (١) ما سَكَتَ عنه على ما نصَّ عليه.
ويسمي بعضُ أهلِ العلمِ القياسَ على القولِ بالتخريجِ (٢).
وقبلَ الدخولِ في تفاصيلِ مسألةِ:(القياسِ على قولِ إمامِ المذهب)، أُوْرِدُ بعضَ الأمثلةِ عليها:
المثال الأول: صحةُ وصايةِ الصبي (٣).
ذَهَبَ بعضُ علماءِ الحنابلةِ إلى أنَّ قولَ الإمامِ أحمد بن حنبل في مسألةِ:(وصياية الصبي)، الصحةُ؛ وطريقُ ثبوتِ القولِ هو القياسُ على قولِ الإمامِ أحمدَ بصحّةِ وكالةِ الصبي، وجوازِ بيعِه إذا كان مأذونًا له فيه (٤).
المثال الثاني: وجوب الزكاة في الأشنانِ (٥)،
(١) عرف القاضي البيضاوي في: منهاج الوصول (٢/ ٨٤٦) مع شرحه السراج الوهاج القياسَ بأنه: إثبات مثل حكم معلوم، في معلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم، عند المثبت. وانظر تعريفات أخرى للقياس في: العدة (١/ ١٧٤)، وإحكام الفصول (ص/ ٥٢٨)، وشرح اللمع (٢/ ٧٥٥)، والبرهان (٢/ ٤٨٧)، وأصول السرخسي (٢/ ١٤٣)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (١/ ٢٤)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٦٨). (٢) سأتحدث بصورة مفصلة عن التخريج في مسألة: (مصطلحات نقل المذهب). (٣) الوصاية عند الحنابلة: جعل التصرف لغيره بعد موته فيما كان له التصرف فيه. انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ١٤٢). (٤) انظر: المغي لابن قدامة (٦/ ٥٧)، والقواعد لابن اللحام (١/ ٧٢). (٥) الأشنان - بضم الهمزة، وكسرها، وعند بعض أهل اللغة أن الضم أعلى -: لفظٌ فارسيٌّ معرَّب، وهو الحُرُض، يستعمله الناسُ للجَرَبِ والحكِّة، وغسل الأيدي على إثر الطعام، وغسل الثياب. وجاء في: المعجم الوسيط، مادة: (أشن)، (ص/ ١٩): "الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية، ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو، أو رماده في غسل الثياب والأيدي".=