التعريف الخامس: جوازُ الإقدامِ على الفعلِ، مع اشتهارِ المانعِ منه شرعًا. وهذا تعريفُ شهابِ الدين القرافي (١).
التعريف السادس: ما ثَبَتَ على خلافِ دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجحٍ. وهذا تعريفُ الطوفي (٢).
[المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص]
قبلَ بيانِ المرادِ بتتبعِ الرُّخصِ، لا بُدَّ أولًا مِنْ بيانِ المقصودِ بالرخْصةِ في قولنا: تتبع الرخص:
المقصودُ بالرخصةِ في مسألتِنا هو الرُّخصةُ بمعناها اللغوي: السهولةُ واليسرُ الواقعةُ في المذاهبِ الفقهيةِ (٣)، دونَ الرخصةِ المقابلةِ للعزيمةِ (٤).
يقولُ البنانيُّ:"الرخصةُ هنا بمعناها اللغوي: وهي السهولةُ، سواءٌ انطبقَ عليها حدُّ الرخصةِ اصطلاحًا، أم لا"(٥).
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٨٥). (٢) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤٥٩). وللاستزادة من التعاريفات وما ورد عليها من اعتراضات، انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة (ص/ ١٢ - ٤٤)، والحكم الوضعي عند الأصوليين للدكتور سعيد الحميري (ص / ٣١٠ - ٣٢٠)، والرخصة الرعية للدكتور عمر كامل (ص/ ٣٢ - ٤٣)، والدرر البهية في الرخص الشرعية لأسامة الصلابي (ص/ ٣٣ - ٣٦). (٣) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ٧٨)، وعمدة التحقيق للباني (ص / ١١٤)، والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦١)، والأخذ بالرخص وحكمه للشيخ الطيب سلامة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٥٣٠). (٤) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/١٤٧)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ ٢٨٥) حاشية رقم (١). (٥) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٠).