أَبِيه عَنْهَا (مَوْقُوفا) (١) سَوَاء. وَمن (٢) حَدِيث مَالك، عَن الزُّهْرِيّ) (٣) عَن
عَائِشَة وَحَفْصَة مَوْقُوفا: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجْمَعَ الصّيام قبل الْفجْر " وَرَوَاهُ
ابْن مَاجَه (٤) من حَدِيث إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبد الله بن أبي بكر بن
عَمْرو بن حزم، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا: " لَا صِيَام لمن
لم يَفْرِضْهُ من اللَّيْل ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٥) بِأَلْفَاظ مِنْهَا: " لَا صِيَام لمن لم
[يفرضه] (٦) قبل الْفجْر» . وَمِنْهَا (٧) : " لمن لم يفرضه من اللَّيْل " وَمِنْهَا (٨) :
كَلَفْظِ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. وَهَذَا الحَدِيث كَمَا علمت رُوِيَ مَرْفُوعا
وموقوفاً، وَاخْتلف الْحفاظ فِي أَيهمَا أرجح، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي
«علله» (٩) : قَالَ أبي: لَا أَدْرِي أَيهمَا أصح، لَكِن الثَّانِي أشبه. وَقَالَ أَبُو
دَاوُد (١٠) : أوقفهُ (معمر والزبيدي وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس الْأَيْلِي عَلَى حَفْصَة.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (١١) : لَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ (١٢) : وَقد
رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر من قَوْله وَهُوَ أصح. وَقَالَ النَّسَائِيّ (١٣) :
(١) فِي «م» : مَرْفُوعا. خطأ، والمثبت من «أ، ل» .(٢) «سنَن النَّسَائِيّ» (٤ / ٥١٢ رقم ٢٣٤٠) .(٣) تَكَرَّرت فِي «أ، ل» .(٤) «سنَن ابْن مَاجَه» (١ / ٥٤٢ رقم ١٧٠٠) .(٥) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٧٢ رقم ٢) .(٦) فِي «أ، ل، م» يورضه. والمثبت من «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .(٧) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٧٢ رقم ٢) .(٨) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٧٢ رقم ٣) .(٩) «علل ابْن أبي حَاتِم» (١ / ٢٢٥) .(١٠) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٩٠) .(١١) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ١٠٨) .(١٢) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ١٠٨) .(١٣) لم أَجِدهُ فِي الصُّغْرَى وَلَا الْكُبْرَى وَلَا التُّحْفَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute