٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ (٢) الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» (٣).
وَلِمُسْلِمٍ (٤): «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ (٥) صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
(١) البخاري (٥٨٧٦) على الشَّكِّ، ومسلم عقب حديث (٥٣ - ٢٠٩١). (٢) في ج، ح، ي: «لُبس»، وفي ط: «لُبوس»، وفي أ، ب، هـ، ك: «لبوس» مهملة، والمثبت من د، و، ز. قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (١٠/ ٢٦٣): «(لَبوس): بفتح اللَّام». (٣) البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وضمهما» بعد قوله: «والوسطى». (٤) برقم (١٥ - ٢٠٦٩). (٥) في أ، ب، ط، ي، ل: «رسول اللَّه».