أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ».
وَقَالَ (١) جَابِرٌ رضي الله عنه: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي (٢) أَجَازَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ (٤) صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (٥).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٦): «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ (٧) عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا (٨) حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ».
٢٨٥ - عَنْ (٩) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١٠) خَشَبَةً (١١) فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي
(١) في ب: «قال».(٢) في ب، د: «الذي».(٣) في أ، و: «أجازها».(٤) في ي: «النبي».(٥) مسلم (٢٣ - ١٦٢٥).(٦) برقم (٢٦ - ١٦٢٥).(٧) في أ، ج، و، ز: «أُعْمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من هـ، ح، ط، ي، ك، ل.(٨) في ح، ي، ك: «أَعْمَرها» بفتح الهمزة والميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ط، ل.(٩) في د: «وعن».(١٠) أي: أن يُدخل طرفَها فيهِ. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٢).(١١) في د، هـ، ي، ك، ونسخة على حاشيتي ح، ل: «خَشَبَهُ»، وفي نسخة على حاشية ح: «خُشُبَه» بضم الخاء والشين، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ح، ط، ل.قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٥/ ١١٠): «كذا لأبي ذرٍّ: بالتنوينِ على إفراد الخَشبة، ولغيره: بصيغةِ الجمع».وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.