وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنهم عَنِ الصَّرْفِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (١) صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ (٢) بِالوَرِقِ دَيْناً» (٣).
٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (٤) رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ (٥) الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ؛ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ (٦) الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَداً بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ» (٧).
(١) في ي: «النبي». (٢) في و: «عن بيع الورق» بدل: «عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ»، وفي ي: «بيع عين الذهب»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل. (٣) البخاري (٢١٨٠) واللفظ له، ومسلم (١٥٨٩). (٤) في ج زيادة: «نفيع بن الحارث». (٥) في ي زيادة: «بيع». (٦) في نسخة على حاشية ح: «نبتاع». (٧) البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠) واللفظ له.