٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (١)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ (٢) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ (٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ (٤) لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا (٥) جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا (٦) ثَمَنَهُ» (٧).
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ (٨).
(١) في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير. (٢) في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ». (٣) في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام». (٤) في ب زيادة: «عز وجل». (٥) في ب: «شحومهما». (٦) في ب: «وأكلوا». (٧) البخاري (٢٢٣٦) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (١٥٨١). (٨) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٠٧)، والصحاح (٤/ ١٦٦٢).