أَحَبُّوا: قَتَلُوهُ «١» وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ «٢» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً «٤» : ١٧- ٣٣) وَكَانَ «٥» مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ-: مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.- أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ: مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا مِنْهُ «٦» .» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» : «ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) مَا فَرَضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ، قَالَ «٨» :
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «٩» ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ)
(١) فى غير الأَصْل: «قتلوا» .(٢) ثمَّ تعرض لبَعض المباحث السَّابِقَة، وَهُوَ: عدم قتل اثْنَيْنِ فى وَاحِد. فَرَاجعه، وراجع سَبَب هَذَا الحَدِيث: فى الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (٥٢- ٥٣) ، وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ نَحوه عَن أَبى هُرَيْرَة، وَابْن عمر. وَأخرج حَدِيث أَبى شُرَيْح أَيْضا فى صفحة (٥٧) : بِلَفْظ فِيهِ اخْتِلَاف. وراجع فتح الْبَارِي (ج ١ ص ١٤٢ و١٤٧- و١٤٨ وَج ١٢ ص ١٦٥- ١٦٨) .(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٠) .(٤) فى الْأُم زِيَادَة: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ» .(٦) وَذكر بعده حَدِيث أَبى شُرَيْح، ثمَّ حكى الْإِجْمَاع: على أَن الْعقل موروث كَمَا يُورث المَال. فراجع كَلَامه (ص ١١) لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٠٥) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٧- ٥٨) . [.....](٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٤٤) .(٨) فى الْأُم: «فَقَالَ» وَهُوَ أحسن.(٩) فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِلَى قَوْله: (فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ) » .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute