«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .
الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «٧» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩» .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .(٤) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....](٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.(٩) فى الأَصْل: «أحكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute